قدم المحامي المصري حسن عمر، التماسا بوقف تنفيذ الحكم الجنائي - قطعيا - الصادر ضد الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم.
وأشار خلال طلبه الي أن المادة 51 المعدلة من قانون العقوبات تنص على: 'تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكور'.
وكان نص المادة قبل التعديل يجرى: 'تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالألشغال الشاقة المذكورة'.
وأكد أن عقوبة المؤبد هي في حقيقتها عقوبة سجن مشدد كونها يتم تنفيذها في الليمانات التي تعد من أصعب المؤسسات العقابية في مصر- وهي مخصصة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المشدد - يسرى عليهم ما يسرى على المحكوم عليه بالسجن المشدد- ليمان طرة وليمان أبو زعبل.
وتابع: 'لما كان طالب الالتماس قد قضى مدة عقوبة المؤبد، أو ما تبقى منها في ليمان طرة فمن ثم فإنه يتبع ذلك اعتبار جب عقوبة المؤبد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم المؤبد المذكور، وذلك لقضائها في ذات المؤسسة العقابية المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المشدد وخضوعه لذات القيود المشددة أضف إلى ذلك أن طالب الالتماس قد تم الحكم عليه بالإعدام في الفترة من يوم السبت 25 يوليو 2009 إلى يوم الخميس 4 مارس 2010 سبعة أشهر وثمانية أيام (225 يوما) قبل أن يتم نقض الحكم، كما هو ثابت من حكم محكمة النقض) الطعن رقم 52191 لسنة 20 ق، وقضى هذه المدة تحت وطأة قيود المحكوم عليه بالإعدام فى ليمان طرة بإجراءات فوق المشدد.
وأشار إلى أنه: 'كانت تلك الجريمة غسل الأموال (قد وقعت في غضون الفترة من 29 يوليو 2008 وحتى 6 أغسطس 2008 – أى قبل صدور الحكم بالسجن المؤبد والمشدد لثلاث سنوات، الصادر من محكمة النقض في 6 فبراير 2010'، ومن ثم، فيتم جب تلك العقوبة (غسل الأموال) بمقدار مدتها لحدوثها قبل صدور حكم محكمة النقض في 6 فبراير 2012 في الجريمة الأولى، لذلك فإن جريمة غسل الأموال والتى وقعت قبل الحكم ومن ثم وجب تطبيق قاعدة الجب عليها، وإخلاء سبيل موكلي.
وقال إنه عملا بحكم المادة 155 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بأن لا تزيد مدة الإكراه البدني على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، فيراعى أن موكلي قضي كل تلك المدة وزيادة في حبسه الاحتياطي الذي استمر من 23 مايو 2020 وحتى 4 يناير 2021.
قدم المحامي المصري حسن عمر، التماسا بوقف تنفيذ الحكم الجنائي - قطعيا - الصادر ضد الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم.
وأشار خلال طلبه الي أن المادة 51 المعدلة من قانون العقوبات تنص على: 'تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكور'.
وكان نص المادة قبل التعديل يجرى: 'تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالألشغال الشاقة المذكورة'.
وأكد أن عقوبة المؤبد هي في حقيقتها عقوبة سجن مشدد كونها يتم تنفيذها في الليمانات التي تعد من أصعب المؤسسات العقابية في مصر- وهي مخصصة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المشدد - يسرى عليهم ما يسرى على المحكوم عليه بالسجن المشدد- ليمان طرة وليمان أبو زعبل.
وتابع: 'لما كان طالب الالتماس قد قضى مدة عقوبة المؤبد، أو ما تبقى منها في ليمان طرة فمن ثم فإنه يتبع ذلك اعتبار جب عقوبة المؤبد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم المؤبد المذكور، وذلك لقضائها في ذات المؤسسة العقابية المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المشدد وخضوعه لذات القيود المشددة أضف إلى ذلك أن طالب الالتماس قد تم الحكم عليه بالإعدام في الفترة من يوم السبت 25 يوليو 2009 إلى يوم الخميس 4 مارس 2010 سبعة أشهر وثمانية أيام (225 يوما) قبل أن يتم نقض الحكم، كما هو ثابت من حكم محكمة النقض) الطعن رقم 52191 لسنة 20 ق، وقضى هذه المدة تحت وطأة قيود المحكوم عليه بالإعدام فى ليمان طرة بإجراءات فوق المشدد.
وأشار إلى أنه: 'كانت تلك الجريمة غسل الأموال (قد وقعت في غضون الفترة من 29 يوليو 2008 وحتى 6 أغسطس 2008 – أى قبل صدور الحكم بالسجن المؤبد والمشدد لثلاث سنوات، الصادر من محكمة النقض في 6 فبراير 2010'، ومن ثم، فيتم جب تلك العقوبة (غسل الأموال) بمقدار مدتها لحدوثها قبل صدور حكم محكمة النقض في 6 فبراير 2012 في الجريمة الأولى، لذلك فإن جريمة غسل الأموال والتى وقعت قبل الحكم ومن ثم وجب تطبيق قاعدة الجب عليها، وإخلاء سبيل موكلي.
وقال إنه عملا بحكم المادة 155 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بأن لا تزيد مدة الإكراه البدني على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، فيراعى أن موكلي قضي كل تلك المدة وزيادة في حبسه الاحتياطي الذي استمر من 23 مايو 2020 وحتى 4 يناير 2021.
قدم المحامي المصري حسن عمر، التماسا بوقف تنفيذ الحكم الجنائي - قطعيا - الصادر ضد الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم.
وأشار خلال طلبه الي أن المادة 51 المعدلة من قانون العقوبات تنص على: 'تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكور'.
وكان نص المادة قبل التعديل يجرى: 'تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالألشغال الشاقة المذكورة'.
وأكد أن عقوبة المؤبد هي في حقيقتها عقوبة سجن مشدد كونها يتم تنفيذها في الليمانات التي تعد من أصعب المؤسسات العقابية في مصر- وهي مخصصة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المشدد - يسرى عليهم ما يسرى على المحكوم عليه بالسجن المشدد- ليمان طرة وليمان أبو زعبل.
وتابع: 'لما كان طالب الالتماس قد قضى مدة عقوبة المؤبد، أو ما تبقى منها في ليمان طرة فمن ثم فإنه يتبع ذلك اعتبار جب عقوبة المؤبد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم المؤبد المذكور، وذلك لقضائها في ذات المؤسسة العقابية المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المشدد وخضوعه لذات القيود المشددة أضف إلى ذلك أن طالب الالتماس قد تم الحكم عليه بالإعدام في الفترة من يوم السبت 25 يوليو 2009 إلى يوم الخميس 4 مارس 2010 سبعة أشهر وثمانية أيام (225 يوما) قبل أن يتم نقض الحكم، كما هو ثابت من حكم محكمة النقض) الطعن رقم 52191 لسنة 20 ق، وقضى هذه المدة تحت وطأة قيود المحكوم عليه بالإعدام فى ليمان طرة بإجراءات فوق المشدد.
وأشار إلى أنه: 'كانت تلك الجريمة غسل الأموال (قد وقعت في غضون الفترة من 29 يوليو 2008 وحتى 6 أغسطس 2008 – أى قبل صدور الحكم بالسجن المؤبد والمشدد لثلاث سنوات، الصادر من محكمة النقض في 6 فبراير 2010'، ومن ثم، فيتم جب تلك العقوبة (غسل الأموال) بمقدار مدتها لحدوثها قبل صدور حكم محكمة النقض في 6 فبراير 2012 في الجريمة الأولى، لذلك فإن جريمة غسل الأموال والتى وقعت قبل الحكم ومن ثم وجب تطبيق قاعدة الجب عليها، وإخلاء سبيل موكلي.
وقال إنه عملا بحكم المادة 155 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بأن لا تزيد مدة الإكراه البدني على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، فيراعى أن موكلي قضي كل تلك المدة وزيادة في حبسه الاحتياطي الذي استمر من 23 مايو 2020 وحتى 4 يناير 2021.
التعليقات