المادة 5-أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. الأمين العام – نائباً للرئيس.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3. مديري المديريات في المركز.
4. رؤساء الوحدات في المركز.
5. مدير المكتب القانوني.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات المتعلقة بها الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:
1. الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المركز.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3. مشروع الموازنة السنوية للمركز.
4. مشروع جدول تشكيلات الوظائف للمركز.
5. تقييم سير العمل في المركز.
6. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للرئيس أو نائبه عند غيابه، دعوة أي من المستشارين أو موظفي المركز أو أي شخص من خارجه، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمين سر للجنة، يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- للرئيس بتفويض من المجلس تشكيل أي لجنة فنية أو استشارية أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة، لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر أمورها الأخرى، بناءً على موافقة المجلس على الاطار العام لهذه اللجان.
المادة7-أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس استحداث أي قسم في المديرية أو الغاؤه أو دمجه في غيره.
المادة8- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ. تحديد مهام ومسؤوليات مديري المديريات في المركز.
ب. الوصف الوظيفي لموظفي المركز.
ج. تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الأقسام الإدارية في المركز.
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الاداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
وتالياً نص النظام:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
المجلس : مجلس المركز.
الرئيس : رئيس المركز.
الأمين العام : أمين عام المركز.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى هذا النظام.
المديرية : أي مديرية في المركز.
المدير : مدير المديرية أو الوحدة.
الوحدة : أي وحدة في المركز.
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
المادة 5-أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. الأمين العام – نائباً للرئيس.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3. مديري المديريات في المركز.
4. رؤساء الوحدات في المركز.
5. مدير المكتب القانوني.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات المتعلقة بها الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:
1. الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المركز.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3. مشروع الموازنة السنوية للمركز.
4. مشروع جدول تشكيلات الوظائف للمركز.
5. تقييم سير العمل في المركز.
6. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للرئيس أو نائبه عند غيابه، دعوة أي من المستشارين أو موظفي المركز أو أي شخص من خارجه، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمين سر للجنة، يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- للرئيس بتفويض من المجلس تشكيل أي لجنة فنية أو استشارية أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة، لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر أمورها الأخرى، بناءً على موافقة المجلس على الاطار العام لهذه اللجان.
المادة7-أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس استحداث أي قسم في المديرية أو الغاؤه أو دمجه في غيره.
المادة8- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ. تحديد مهام ومسؤوليات مديري المديريات في المركز.
ب. الوصف الوظيفي لموظفي المركز.
ج. تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الأقسام الإدارية في المركز.
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الاداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
وتالياً نص النظام:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
المجلس : مجلس المركز.
الرئيس : رئيس المركز.
الأمين العام : أمين عام المركز.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى هذا النظام.
المديرية : أي مديرية في المركز.
المدير : مدير المديرية أو الوحدة.
الوحدة : أي وحدة في المركز.
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
المادة 5-أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. الأمين العام – نائباً للرئيس.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3. مديري المديريات في المركز.
4. رؤساء الوحدات في المركز.
5. مدير المكتب القانوني.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات المتعلقة بها الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:
1. الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المركز.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3. مشروع الموازنة السنوية للمركز.
4. مشروع جدول تشكيلات الوظائف للمركز.
5. تقييم سير العمل في المركز.
6. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للرئيس أو نائبه عند غيابه، دعوة أي من المستشارين أو موظفي المركز أو أي شخص من خارجه، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمين سر للجنة، يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- للرئيس بتفويض من المجلس تشكيل أي لجنة فنية أو استشارية أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة، لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر أمورها الأخرى، بناءً على موافقة المجلس على الاطار العام لهذه اللجان.
المادة7-أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس استحداث أي قسم في المديرية أو الغاؤه أو دمجه في غيره.
المادة8- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ. تحديد مهام ومسؤوليات مديري المديريات في المركز.
ب. الوصف الوظيفي لموظفي المركز.
ج. تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الأقسام الإدارية في المركز.
التعليقات
تعرف على مسودة التنظيم الاداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة
التعليقات