أنهى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022، تمهيداً لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.
والمشروع، هو التعديل الرابع عشر للدستور الأردني منذ عام 1952، وشمل 25 مادة، إضافة إلى تضمين عبارة 'الأردنيات' إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور. وكان مجلس النواب، رفض تعديل المواد 32 و56 و59 و86 من الدستور الواردة من الحكومة، والمتعلقة برئاسة الملك لمجلس الأمن القومي، ومحاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء، واشتراط موافقة ربع أعضاء مجلس الأمة عند طلب تفسير نصوص الدستور، والسماح بمحاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس.
وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نصوص مواد الدستور التي طالها مشروع التعديل، وبالصيغة التي أقرها مجلس الأمة.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم... (عنوان) المادة 6 :
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7. تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.
المادة 40 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ. اختيار ولي العهد. ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وإنهاء خدماتهم.
ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وانهاء خدماتهما.
ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير البلاط الملكي الهاشمي، ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
المادة 44 :لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 52:لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.
المادة 53: 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب.
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6. يتوجب على أي وزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهدها، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
7. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة 54:
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 60: 1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي أن تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المادة 61:1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2.على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصه 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة'.
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
المادة 64:يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 67:1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب. النظر بطلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 69:1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:أ. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس. ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4. اذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
المادة 70:يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 71: 1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72:يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
المادة 74 :1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، قبل الأشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 75:1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:أ- من لم يكن أردنياً.
ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
جـ- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ. من لم يكن كامل الأهلية.
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على 5 %، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
المادة 76:
1. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج. مجلس الأعيان ومجلس النواب.
2. يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل الا بدءاً من مجلس الاعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
المادة 84: 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقاً بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
4. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 88:إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عيناً بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائباً يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
المادة 92: 1 . إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
2. لمجلسي الأعيان والنواب وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
المادة 112: 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة، على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 119:يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2. على مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
3. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
المادة 122 :1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من: أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع. ج. وزير الخارجية. د. وزير الداخلية. هـ. قائد الجيش. و. مدير المخابرات. ز. مدير الامن العام. ح. عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2. يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
3. تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 127: 1 . تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
المادة 128: 1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه.
أنهى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022، تمهيداً لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.
والمشروع، هو التعديل الرابع عشر للدستور الأردني منذ عام 1952، وشمل 25 مادة، إضافة إلى تضمين عبارة 'الأردنيات' إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور. وكان مجلس النواب، رفض تعديل المواد 32 و56 و59 و86 من الدستور الواردة من الحكومة، والمتعلقة برئاسة الملك لمجلس الأمن القومي، ومحاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء، واشتراط موافقة ربع أعضاء مجلس الأمة عند طلب تفسير نصوص الدستور، والسماح بمحاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس.
وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نصوص مواد الدستور التي طالها مشروع التعديل، وبالصيغة التي أقرها مجلس الأمة.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم... (عنوان) المادة 6 :
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7. تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.
المادة 40 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ. اختيار ولي العهد. ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وإنهاء خدماتهم.
ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وانهاء خدماتهما.
ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير البلاط الملكي الهاشمي، ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
المادة 44 :لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 52:لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.
المادة 53: 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب.
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6. يتوجب على أي وزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهدها، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
7. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة 54:
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 60: 1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي أن تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المادة 61:1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2.على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصه 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة'.
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
المادة 64:يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 67:1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب. النظر بطلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 69:1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:أ. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس. ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4. اذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
المادة 70:يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 71: 1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72:يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
المادة 74 :1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، قبل الأشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 75:1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:أ- من لم يكن أردنياً.
ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
جـ- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ. من لم يكن كامل الأهلية.
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على 5 %، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
المادة 76:
1. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج. مجلس الأعيان ومجلس النواب.
2. يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل الا بدءاً من مجلس الاعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
المادة 84: 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقاً بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
4. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 88:إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عيناً بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائباً يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
المادة 92: 1 . إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
2. لمجلسي الأعيان والنواب وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
المادة 112: 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة، على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 119:يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2. على مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
3. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
المادة 122 :1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من: أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع. ج. وزير الخارجية. د. وزير الداخلية. هـ. قائد الجيش. و. مدير المخابرات. ز. مدير الامن العام. ح. عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2. يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
3. تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 127: 1 . تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
المادة 128: 1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه.
أنهى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022، تمهيداً لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.
والمشروع، هو التعديل الرابع عشر للدستور الأردني منذ عام 1952، وشمل 25 مادة، إضافة إلى تضمين عبارة 'الأردنيات' إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور. وكان مجلس النواب، رفض تعديل المواد 32 و56 و59 و86 من الدستور الواردة من الحكومة، والمتعلقة برئاسة الملك لمجلس الأمن القومي، ومحاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء، واشتراط موافقة ربع أعضاء مجلس الأمة عند طلب تفسير نصوص الدستور، والسماح بمحاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس.
وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نصوص مواد الدستور التي طالها مشروع التعديل، وبالصيغة التي أقرها مجلس الأمة.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم... (عنوان) المادة 6 :
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7. تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.
المادة 40 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ. اختيار ولي العهد. ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وإنهاء خدماتهم.
ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وانهاء خدماتهما.
ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير البلاط الملكي الهاشمي، ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
المادة 44 :لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 52:لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.
المادة 53: 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب.
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6. يتوجب على أي وزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهدها، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
7. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة 54:
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 60: 1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي أن تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المادة 61:1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2.على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصه 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة'.
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
المادة 64:يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء السابقين والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 67:1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب. النظر بطلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 69:1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:أ. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس. ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4. اذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
المادة 70:يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 71: 1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72:يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
المادة 74 :1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، قبل الأشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 75:1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:أ- من لم يكن أردنياً.
ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
جـ- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ. من لم يكن كامل الأهلية.
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على 5 %، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
المادة 76:
1. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج. مجلس الأعيان ومجلس النواب.
2. يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل الا بدءاً من مجلس الاعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
المادة 84: 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقاً بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
4. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 88:إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عيناً بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائباً يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
المادة 92: 1 . إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
2. لمجلسي الأعيان والنواب وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
المادة 112: 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة، على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 119:يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2. على مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
3. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
المادة 122 :1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من: أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع. ج. وزير الخارجية. د. وزير الداخلية. هـ. قائد الجيش. و. مدير المخابرات. ز. مدير الامن العام. ح. عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2. يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
3. تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 127: 1 . تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
المادة 128: 1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه.
التعليقات
تفاصيل مشروع التعديلات الدستورية كما أقرها مجلس الأمة
التعليقات