أقر مجلس النواب اليوم الخميس مشروع التعديلات الدستورية بمجمله، بعد 9 جلسات استمرت على مدار 5 أيام.
وعدل مجلس النواب 29 مادة دستورية فيما رفض قرار اللجنة القانونية بشأن مادة واحدة ترفع الحصانة عن محاكمة النواب خلال مدة المجلس، حيث أقر المجلس الابقاء عليها في نصها الاصلي.
وبدأ مجلس النواب يوم الأحد الماضي مناقشة التعديلات الدستورية المرسلة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى الحكومة قبل أن تضيف عليها الحكومة انشاء مجلس الأمن القومي، وإعداد مشروع التعديلات وارساله إلى النواب.
وصوّت النواب، في جلسة تشريعية الخميس، بالموافقة على المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني، في تعديلات تقر منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
المادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم'.
وأقر النواب، الخميس، المادة (6) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، التي تتيح شطب عبارة تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة، وبعدد 110 أصوات للموافقة.
والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: 'لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين'.
وأقروا أيضا، تعديل المادة (30) المعدلة للمادة 128 من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.
وأقرّ مجلس النواب، الخميس، أيضا، المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وأقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباَ، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء 'مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية'، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
النواب، في جلسة الأربعاء، صوتوا على عدم إقرار استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر، ووفقوا على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.
ووافق النواب، أيضا، على نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها، واشترطوا في مادة أخرى موافقة ثلثي أصوات الأعضاء لإقرار بعض التشريعات.
ورفض النواب تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه، وأقروا بعدم مخاطبة الحكومة عند شغور محل عضو مجلس الأمة.
وصوت المجلس أيضا بالموافقة على لجنة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلس، وعلى توحيد الموازنة العامة في قانون واحد، وعلى تحديد سقف زمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
الثلاثاء، أقر النواب تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 الى 20 سنة، إضافة الى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.
وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث اصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصبا قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اضافة الى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
ووافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، ' تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون'.
وأقر المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه 'نافذة' من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.
وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتاً تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
أما الاثنين، وافق النواب بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة 'مدير الدرك' الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة 'مدير الأمن العام'، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي 'التعيين، وإنهاء الخدمات' الواردتين بالبند (و).
وتنص الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وانهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.
وعدل النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة 'أثناء وزارته'، بعد كلمة 'للوزير'، واستبدال 'املاك الحكومة' بـ'أملاك الدولة'، بحيث تصبح المادة: 'لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.
ووافق المجلس على إرجاء مناقشة تعديل المادة 52 من الدستور التي تنظم التصويت والكلام تحت القبة للوزراء، والذين هم في نفس الوقت اعضاء في مجلسي الأعيان والنواب، وذلك انسجاما مع الحكم الوارد من الحكومة في المادة 76 المعدلة، القاضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديل يأتي بهدف الوصول إلى خيار الحكومة الحزبية، وبالتالي الفصل بين الوظيفة البرلمانية (التشريع والرقابة) والوظيفة التنفيذية.
وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
ووافق 97 نائباً على تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.
ورفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56 ، والذي يسمح بمحاكمة الوزير 'غير العامل' أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء 'العاملين وغير العاملين' الى النيابة العامة.
وشطب النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.
ونص تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة ما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما أتاح التعديل على الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع 'الجدّي' بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة أخرى للبت في أمر إحالته.
وفي جلسة الأحد، أقر النواب بأغلبية 106 اصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على 'يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال'، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على 'يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال'.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على 'تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز'، فيما نصت الفقرة 7 على 'تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم'.
وصوّت 113 نائبا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن 'الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية'.
أقر مجلس النواب اليوم الخميس مشروع التعديلات الدستورية بمجمله، بعد 9 جلسات استمرت على مدار 5 أيام.
وعدل مجلس النواب 29 مادة دستورية فيما رفض قرار اللجنة القانونية بشأن مادة واحدة ترفع الحصانة عن محاكمة النواب خلال مدة المجلس، حيث أقر المجلس الابقاء عليها في نصها الاصلي.
وبدأ مجلس النواب يوم الأحد الماضي مناقشة التعديلات الدستورية المرسلة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى الحكومة قبل أن تضيف عليها الحكومة انشاء مجلس الأمن القومي، وإعداد مشروع التعديلات وارساله إلى النواب.
وصوّت النواب، في جلسة تشريعية الخميس، بالموافقة على المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني، في تعديلات تقر منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
المادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم'.
وأقر النواب، الخميس، المادة (6) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، التي تتيح شطب عبارة تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة، وبعدد 110 أصوات للموافقة.
والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: 'لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين'.
وأقروا أيضا، تعديل المادة (30) المعدلة للمادة 128 من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.
وأقرّ مجلس النواب، الخميس، أيضا، المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وأقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباَ، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء 'مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية'، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
النواب، في جلسة الأربعاء، صوتوا على عدم إقرار استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر، ووفقوا على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.
ووافق النواب، أيضا، على نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها، واشترطوا في مادة أخرى موافقة ثلثي أصوات الأعضاء لإقرار بعض التشريعات.
ورفض النواب تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه، وأقروا بعدم مخاطبة الحكومة عند شغور محل عضو مجلس الأمة.
وصوت المجلس أيضا بالموافقة على لجنة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلس، وعلى توحيد الموازنة العامة في قانون واحد، وعلى تحديد سقف زمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
الثلاثاء، أقر النواب تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 الى 20 سنة، إضافة الى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.
وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث اصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصبا قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اضافة الى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
ووافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، ' تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون'.
وأقر المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه 'نافذة' من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.
وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتاً تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
أما الاثنين، وافق النواب بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة 'مدير الدرك' الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة 'مدير الأمن العام'، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي 'التعيين، وإنهاء الخدمات' الواردتين بالبند (و).
وتنص الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وانهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.
وعدل النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة 'أثناء وزارته'، بعد كلمة 'للوزير'، واستبدال 'املاك الحكومة' بـ'أملاك الدولة'، بحيث تصبح المادة: 'لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.
ووافق المجلس على إرجاء مناقشة تعديل المادة 52 من الدستور التي تنظم التصويت والكلام تحت القبة للوزراء، والذين هم في نفس الوقت اعضاء في مجلسي الأعيان والنواب، وذلك انسجاما مع الحكم الوارد من الحكومة في المادة 76 المعدلة، القاضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديل يأتي بهدف الوصول إلى خيار الحكومة الحزبية، وبالتالي الفصل بين الوظيفة البرلمانية (التشريع والرقابة) والوظيفة التنفيذية.
وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
ووافق 97 نائباً على تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.
ورفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56 ، والذي يسمح بمحاكمة الوزير 'غير العامل' أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء 'العاملين وغير العاملين' الى النيابة العامة.
وشطب النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.
ونص تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة ما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما أتاح التعديل على الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع 'الجدّي' بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة أخرى للبت في أمر إحالته.
وفي جلسة الأحد، أقر النواب بأغلبية 106 اصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على 'يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال'، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على 'يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال'.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على 'تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز'، فيما نصت الفقرة 7 على 'تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم'.
وصوّت 113 نائبا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن 'الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية'.
أقر مجلس النواب اليوم الخميس مشروع التعديلات الدستورية بمجمله، بعد 9 جلسات استمرت على مدار 5 أيام.
وعدل مجلس النواب 29 مادة دستورية فيما رفض قرار اللجنة القانونية بشأن مادة واحدة ترفع الحصانة عن محاكمة النواب خلال مدة المجلس، حيث أقر المجلس الابقاء عليها في نصها الاصلي.
وبدأ مجلس النواب يوم الأحد الماضي مناقشة التعديلات الدستورية المرسلة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى الحكومة قبل أن تضيف عليها الحكومة انشاء مجلس الأمن القومي، وإعداد مشروع التعديلات وارساله إلى النواب.
وصوّت النواب، في جلسة تشريعية الخميس، بالموافقة على المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني، في تعديلات تقر منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
المادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم'.
وأقر النواب، الخميس، المادة (6) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، التي تتيح شطب عبارة تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة، وبعدد 110 أصوات للموافقة.
والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: 'لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين'.
وأقروا أيضا، تعديل المادة (30) المعدلة للمادة 128 من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.
وأقرّ مجلس النواب، الخميس، أيضا، المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وأقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباَ، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء 'مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية'، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
النواب، في جلسة الأربعاء، صوتوا على عدم إقرار استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر، ووفقوا على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.
ووافق النواب، أيضا، على نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها، واشترطوا في مادة أخرى موافقة ثلثي أصوات الأعضاء لإقرار بعض التشريعات.
ورفض النواب تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه، وأقروا بعدم مخاطبة الحكومة عند شغور محل عضو مجلس الأمة.
وصوت المجلس أيضا بالموافقة على لجنة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلس، وعلى توحيد الموازنة العامة في قانون واحد، وعلى تحديد سقف زمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
الثلاثاء، أقر النواب تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 الى 20 سنة، إضافة الى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.
وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث اصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصبا قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اضافة الى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
ووافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، ' تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون'.
وأقر المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه 'نافذة' من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.
وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتاً تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
أما الاثنين، وافق النواب بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة 'مدير الدرك' الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة 'مدير الأمن العام'، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي 'التعيين، وإنهاء الخدمات' الواردتين بالبند (و).
وتنص الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وانهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.
وعدل النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة 'أثناء وزارته'، بعد كلمة 'للوزير'، واستبدال 'املاك الحكومة' بـ'أملاك الدولة'، بحيث تصبح المادة: 'لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.
ووافق المجلس على إرجاء مناقشة تعديل المادة 52 من الدستور التي تنظم التصويت والكلام تحت القبة للوزراء، والذين هم في نفس الوقت اعضاء في مجلسي الأعيان والنواب، وذلك انسجاما مع الحكم الوارد من الحكومة في المادة 76 المعدلة، القاضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديل يأتي بهدف الوصول إلى خيار الحكومة الحزبية، وبالتالي الفصل بين الوظيفة البرلمانية (التشريع والرقابة) والوظيفة التنفيذية.
وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
ووافق 97 نائباً على تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.
ورفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56 ، والذي يسمح بمحاكمة الوزير 'غير العامل' أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء 'العاملين وغير العاملين' الى النيابة العامة.
وشطب النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.
ونص تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة ما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما أتاح التعديل على الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع 'الجدّي' بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة أخرى للبت في أمر إحالته.
وفي جلسة الأحد، أقر النواب بأغلبية 106 اصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على 'يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال'، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على 'يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال'.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على 'تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز'، فيما نصت الفقرة 7 على 'تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم'.
وصوّت 113 نائبا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن 'الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية'.
التعليقات