طعن سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لنجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى محكمة سبها.
وأوضح القلوشي أن هذه الخطوة جاءت بسبب استبعاد المرشح من الانتخابات الرئاسية، واستنادا إلى مادتين 'لا تنطبقان عليه' ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.
وأشار إلى أن 'الدفاع عن سيف الإسلام يعد دور المفوضية والقضاء والداخلية المنوط بهم تأمين وحماية اللجان الانتخابية، مشددا على ضرورة أن 'تسير الانتخابات في مسارها الطبيعي'.
واستطرد أن هناك مجموعة هاجمت المحكمة ورفض الحكم عليه (سيف الإسلام) في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبذلك يكون سبب استبعاده باطلا، على حد قول القلوشي.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأربعاء، رفض ترشح 25 شخصا للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام القذافي ضمن المستبعدين.
وبررت المفوضية ذلك بأن الشروط لم تنطبق عليهم، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، واستنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.
وأوضحت أن استبعاد القذافي كان بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والتي تنص على ألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، والتي تستدعي ضرورة وجود 'شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح'.
طعن سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لنجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى محكمة سبها.
وأوضح القلوشي أن هذه الخطوة جاءت بسبب استبعاد المرشح من الانتخابات الرئاسية، واستنادا إلى مادتين 'لا تنطبقان عليه' ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.
وأشار إلى أن 'الدفاع عن سيف الإسلام يعد دور المفوضية والقضاء والداخلية المنوط بهم تأمين وحماية اللجان الانتخابية، مشددا على ضرورة أن 'تسير الانتخابات في مسارها الطبيعي'.
واستطرد أن هناك مجموعة هاجمت المحكمة ورفض الحكم عليه (سيف الإسلام) في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبذلك يكون سبب استبعاده باطلا، على حد قول القلوشي.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأربعاء، رفض ترشح 25 شخصا للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام القذافي ضمن المستبعدين.
وبررت المفوضية ذلك بأن الشروط لم تنطبق عليهم، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، واستنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.
وأوضحت أن استبعاد القذافي كان بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والتي تنص على ألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، والتي تستدعي ضرورة وجود 'شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح'.
طعن سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لنجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى محكمة سبها.
وأوضح القلوشي أن هذه الخطوة جاءت بسبب استبعاد المرشح من الانتخابات الرئاسية، واستنادا إلى مادتين 'لا تنطبقان عليه' ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.
وأشار إلى أن 'الدفاع عن سيف الإسلام يعد دور المفوضية والقضاء والداخلية المنوط بهم تأمين وحماية اللجان الانتخابية، مشددا على ضرورة أن 'تسير الانتخابات في مسارها الطبيعي'.
واستطرد أن هناك مجموعة هاجمت المحكمة ورفض الحكم عليه (سيف الإسلام) في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبذلك يكون سبب استبعاده باطلا، على حد قول القلوشي.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأربعاء، رفض ترشح 25 شخصا للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام القذافي ضمن المستبعدين.
وبررت المفوضية ذلك بأن الشروط لم تنطبق عليهم، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، واستنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.
وأوضحت أن استبعاد القذافي كان بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والتي تنص على ألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، والتي تستدعي ضرورة وجود 'شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح'.
التعليقات
سيف الإسلام القذافي يطعن ضد قرار رفض ترشحه للانتخابات
التعليقات