السير تكشف عن تسعيرة المخالفة لهذه العقوبات

23-05-2023 09:38 AM

الثقة نيوز - َنصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.

2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.

3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.

4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.

6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.

7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.

8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.

9- عدم اعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.

10- عدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب.

11- عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.

12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الأجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.

14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.

15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.

16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.

17- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.

18- استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.

19- عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.

20- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.

21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.

22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.

23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).

24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.

25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.

26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.

27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.

28- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.

29- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأدنية أو الأجنبية.

30- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.

31- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك.







التعليقات حالياً متوقفة من الموقع