مدارس خاصة تحرم المعلمات من راتب شهر كانون الثاني .. والنقابة تعلق
الثقة نيوز - رصدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مخالفات عمالية واسعة، تمسّ حقوق المعلمات في بعض المدارس الخاصة في المملكة، بحرمانهنّ من راتب شهر كانون الثاني الماضي، والذي يتزامن مع عطلة ما بين الفصلين.
وأوضحت النقابة، في بيان صحافي اليوم، أنّ هذه الممارسة في التعامل مع الأجور من قبل بعض المدارس الخاصة؛ منتشرة على نطاق واسع وفي جميع المحافظات، حيث يتعرض المعلمات لأشكال متعددة من الضغط والتحايل، والتهديد بعدم العودة إلى العمل عند المطالبة بأجور عطلة ما بين الفصلين، داعيًة، وزارة العمل والجهات المعنية إلى التعامل بحزم مع المدارس المخالفة لضبط هذه التجاوزات القانونية المتكررة.
ووصفت النقابة، حرمان المعلمات من أجورهن لشهر (1) بـ "المخالفة الصريحة لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص، والتجاوز على الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون".
وبحسب البيان، تركزت المخالفات وفق ما رصدت لجنة المعلمين في النقابة، في كل من محافظة إربد والزرقاء ولواء الرصيفة، مطالبا، أصحاب المدارس بالالتزام بالقانون، والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم، وعدم هضم حقوق المعلمات باستخدام أساليب الضغط والتخويف بفقدان العمل.
وشدد رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، على ضرورة عدم استجابة المعلمات لمثل هكذا ممارسات، وتسجيل شكاوى بالخصوص عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل، مؤكدا ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية التي نص عليها العقد الموحد وكفلها قانون العمل.
وبشأن الضغط على المعلمات من أجل التوقيع على الاستقالة بهدف التنازل عن راتب شهر (1)، جدد الرمحي، التأكيد على أنّ، "القانون كفل للمعلم الحق بإجازة سنوية، ـ عدا عن أشكال الإجازات الأخرى ـ بأجر كامل لمدة 14 يوما، و 21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، لافتا إلى ضرورة احتساب العطلة من رصيد إجازات المعلم السنوية، وعند نفادها يحق لصاحب المدرسة الطلب منه الالتزام بالدوام؛ شريطة توفير بيئة عمل آمنة ومنها تأمين وسائل التدفئة في فصل الشتاء.
كما أوضح الرمحي، أن القانون كفل لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل، وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل، على أن يراعى في ذلك مصلحته (المعلم)، مستدركا، أنه لا يحق لأصحاب المدارس رفض طلب المعلم الحصول على إجازته السنوية؛ استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون العمل، سيما أن حصول المعلم على إجازة خلال شهر (1) لا يتعارض مع مصلحة العمل، إذ أنّ العملية التعليمية متوقفة، والطلاب في عطلة.
يُذكر أنّ النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أطلقت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، دليل التثقيف والوعي القانوني لمعلمي المدارس الخاصة، بهدف التوعية بالحقوق العمالية، وبعص المسائل ذات الصلة بمهنة التعليم، وفق ما نصت عليه القوانين والتشريعات النافذة، ويمكن تحميله من الرابط التالي: (http://shorturl.at/AIKX8 ).
وأوضحت النقابة، في بيان صحافي اليوم، أنّ هذه الممارسة في التعامل مع الأجور من قبل بعض المدارس الخاصة؛ منتشرة على نطاق واسع وفي جميع المحافظات، حيث يتعرض المعلمات لأشكال متعددة من الضغط والتحايل، والتهديد بعدم العودة إلى العمل عند المطالبة بأجور عطلة ما بين الفصلين، داعيًة، وزارة العمل والجهات المعنية إلى التعامل بحزم مع المدارس المخالفة لضبط هذه التجاوزات القانونية المتكررة.
ووصفت النقابة، حرمان المعلمات من أجورهن لشهر (1) بـ "المخالفة الصريحة لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص، والتجاوز على الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون".
وبحسب البيان، تركزت المخالفات وفق ما رصدت لجنة المعلمين في النقابة، في كل من محافظة إربد والزرقاء ولواء الرصيفة، مطالبا، أصحاب المدارس بالالتزام بالقانون، والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم، وعدم هضم حقوق المعلمات باستخدام أساليب الضغط والتخويف بفقدان العمل.
وشدد رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، على ضرورة عدم استجابة المعلمات لمثل هكذا ممارسات، وتسجيل شكاوى بالخصوص عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل، مؤكدا ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية التي نص عليها العقد الموحد وكفلها قانون العمل.
وبشأن الضغط على المعلمات من أجل التوقيع على الاستقالة بهدف التنازل عن راتب شهر (1)، جدد الرمحي، التأكيد على أنّ، "القانون كفل للمعلم الحق بإجازة سنوية، ـ عدا عن أشكال الإجازات الأخرى ـ بأجر كامل لمدة 14 يوما، و 21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، لافتا إلى ضرورة احتساب العطلة من رصيد إجازات المعلم السنوية، وعند نفادها يحق لصاحب المدرسة الطلب منه الالتزام بالدوام؛ شريطة توفير بيئة عمل آمنة ومنها تأمين وسائل التدفئة في فصل الشتاء.
كما أوضح الرمحي، أن القانون كفل لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل، وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل، على أن يراعى في ذلك مصلحته (المعلم)، مستدركا، أنه لا يحق لأصحاب المدارس رفض طلب المعلم الحصول على إجازته السنوية؛ استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون العمل، سيما أن حصول المعلم على إجازة خلال شهر (1) لا يتعارض مع مصلحة العمل، إذ أنّ العملية التعليمية متوقفة، والطلاب في عطلة.
يُذكر أنّ النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أطلقت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، دليل التثقيف والوعي القانوني لمعلمي المدارس الخاصة، بهدف التوعية بالحقوق العمالية، وبعص المسائل ذات الصلة بمهنة التعليم، وفق ما نصت عليه القوانين والتشريعات النافذة، ويمكن تحميله من الرابط التالي: (http://shorturl.at/AIKX8 ).
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع