محكمة أردنية ترد دعوى ضد شركة جوجل قيمتها مليار دينار بخصوص فلسطين
قررت محكمة بداية عمان رد الدعوى التي أقام المدعي (أيمن يعقوب عبد الحسيني بواسطة وكيله المحامي محمد عادل الطراونة) بمواجهة المدعى عليها (شركة جوجل انترناشونال الأردن) والتي موضوعها (المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه)، والتي أساسها، ما يلي:
اولاً: دولة فلسطين (تحت الاحتلال) تضم شعباً وأرضاً ومعترفاً بها من قبل المملكة الاردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الامبراطورية العثمانية المتداعية.
ثانياً: حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى انتداب بتاريخ 6/6/1921.
ثالثاً: قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غربا البحر الأبيض المتوسط وشرقا امارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.
رابعاً:- مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين واصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي مزعوم لهم.
خامساً: استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراض للدولة اليهودية.
سادساً: في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان الاسرائيلي.
سابعاً: إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة و المنظمات الدولية التابعة لها اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
ثامناً: وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة.
تاسعاً: في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الامم المتحدة.
عاشراً: في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكل الأمم المتحدة الرسمية ان تستخدم الامانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.
حادي عشر: إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
ثاني عشر: إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.
ثالث عشر: إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.
رابع عشر: إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.
خامس عشر: كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة ألحق ضررا كبير بالمدعية وعائلته وكل من ينتمي إلى شعب ودولة فلسطين.
وقد عللت المحكمة قرارها برد الدعوى وسببته، وفق ما اكلعت مدار الساعة، على النحو التالي:
((تجد المحكمة ان محركات البحث (الجهة المدعى عليها) في حقيقتها آليات تقنيّة تستعمل المؤشرات لمعرفة الوثائق المطابقة للمصطلحات الّتي وقع كتابتها في عمليّة البحث، ويتمثل محرك البحث ببرمجيّة تستهدف التّحرك سعياً إلى توفير المعرفة للباحث عبرها، وتتضمن الموقع أو الصّفحة أو المكان الّذي يمكن منه استرداد معلومة محددة مثلما هو الحال في استخدام محرك البحث (Google)، والتي تضطلع بدورها من خلال الإستفهام والاستفسار من قاعدة البيانات، باستخدام كلمات مفتاحيّة مسجلة في قاعدة بيانات منضمة والكلمات المفتاحيّة تتطابق مع مصدر أو مع العديد من المصادر على الإنترنت فكلُّ محرك بحث لديه نظام معين من الكلمات المفتاحيّة يبحر من خلالها ضمن مجال أسماء النّطاق.
في حين يؤدي مورّد المعلومات كوسيط تقني من وسطاء شبكة الانترنت دورًا كبيراً ومهمّاً في وجود المضمون غير المشروع على شبكة الإنترنت، فمورّد المعلومات سواءً كان شخصًا طبيعيّاً أم معنويّاً صاحبُ الدورِ الإيجابيِّ والسّلطةِ الحقيقيّةِ في وجود المضمون غير المشروع ومراقبته لأنّه هو من يقوم بتأليفه أو جمعه ونشره على شبكة الإنترنت، فهو من يملك توريده لمستخدمي شبكة الإنترنت أو الإمتناع عن ذلك وقد يكون المضمون مشروعا في ذاته ولكنه سبّبَ ضرراً للغير ممّا يستوجب تعويضه عنه أو تكون عدم المشروعيةِ صفةً ملازمةً له، وحتى يكون مورد المعلومة ضامناً للضّررِ الّذي يُلحقه بالغير يجب أن يتَّصفَ عملُه بعدم المشروعيّةِ، إذ نصَّتْ المادةُ 256 من القانون المدنيّ الأردنيّ على أنّ: "كلَّ إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو غير مميِّز بضمان الضّررِ"؛ فالإضرارُ وليس الخطأ، هو مناطُ المسؤوليّة التّقصيريةِ، فالإضرارُ يختلف عن الضّررِ فهو يعني إحداث الضّررِ بفعل غير مشروع أو على نحوٍ مُخالفٍ للقانون.
عملا بأحكام المواد 161 و 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية تضمين المدعي الرسوم والمصاريف)).
ومن الجدير ذكره أن المدعي (أيمن يعقوب عبد الحسيني) لم يرتض بحكم المحكمة فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان بواسطة وكيله (المحامي محمد عادل الطراونة) وسنوافي الرأي العام بنتيجة هذا الاستئناف وقرار المحكمة به لتعلقه بمسألة تهم الرأي العام الأردني والعربي والاسلامي والانساني.