محكمة أردنية ترد دعوى ضد شركة جوجل قيمتها مليار دينار بخصوص فلسطين

18-03-2022 02:48 PM

الثقة نيوز -

قررت محكمة بداية عمان رد الدعوى التي أقام المدعي (أيمن يعقوب ‏عبد الحسيني بواسطة وكيله المحامي محمد عادل الطراونة) بمواجهة المدعى عليها (شركة جوجل انترناشونال الأردن) والتي ‏موضوعها (المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه)، ‏والتي أساسها، ما يلي:‏

اولاً: دولة فلسطين (تحت الاحتلال) تضم شعباً وأرضاً ومعترفاً بها من قبل المملكة الاردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة ‏قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات ‏الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو ‏التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الامبراطورية العثمانية المتداعية.‏


ثانياً: حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى ‏انتداب بتاريخ 6/6/1921.‏


ثالثاً: قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غربا البحر الأبيض المتوسط وشرقا امارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا ‏وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.‏


رابعاً:- مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين واصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي ‏مزعوم لهم.‏


خامساً: استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراض للدولة اليهودية.‏
سادساً: في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان ‏الاسرائيلي.‏
سابعاً: إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة و المنظمات الدولية التابعة لها اعترفت ‏بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية ‏فلسطين.‏
ثامناً: وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم ‏المتحدة اعتراف 94 دولة.‏
تاسعاً: في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الامم المتحدة.‏

عاشراً: في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكل الأمم المتحدة الرسمية ان تستخدم الامانة اسم دولة فلسطين في ‏جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.‏
حادي عشر: إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين ‏بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.‏
ثاني عشر: إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في ‏التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.‏
ثالث عشر: إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة ‏اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.‏
رابع عشر: إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب ‏الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.‏
خامس عشر: كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة ألحق ضررا كبير بالمدعية وعائلته وكل من ينتمي إلى ‏شعب ودولة فلسطين.‏
وقد عللت المحكمة قرارها برد الدعوى وسببته، وفق ما اكلعت مدار الساعة، على النحو التالي:‏
‏((تجد المحكمة ان محركات البحث (الجهة المدعى عليها) في حقيقتها آليات تقنيّة تستعمل المؤشرات لمعرفة الوثائق المطابقة ‏للمصطلحات الّتي وقع كتابتها في عمليّة البحث، ويتمثل محرك البحث ببرمجيّة تستهدف التّحرك سعياً إلى توفير المعرفة للباحث ‏عبرها، وتتضمن الموقع أو الصّفحة أو المكان الّذي يمكن منه استرداد معلومة محددة مثلما هو الحال في استخدام محرك البحث ‏‏(‏Google‏)، والتي تضطلع بدورها من خلال الإستفهام والاستفسار من قاعدة البيانات، باستخدام كلمات مفتاحيّة مسجلة في قاعدة ‏بيانات منضمة والكلمات المفتاحيّة تتطابق مع مصدر أو مع العديد من المصادر على الإنترنت فكلُّ محرك بحث لديه نظام معين ‏من الكلمات المفتاحيّة يبحر من خلالها ضمن مجال أسماء النّطاق.‏
في حين يؤدي مورّد المعلومات كوسيط تقني من وسطاء شبكة الانترنت دورًا كبيراً ومهمّاً في وجود المضمون غير المشروع ‏على شبكة الإنترنت، فمورّد المعلومات سواءً كان شخصًا طبيعيّاً أم معنويّاً صاحبُ الدورِ الإيجابيِّ والسّلطةِ الحقيقيّةِ في وجود ‏المضمون غير المشروع ومراقبته لأنّه هو من يقوم بتأليفه أو جمعه ونشره على شبكة الإنترنت، فهو من يملك توريده ‏لمستخدمي شبكة الإنترنت أو الإمتناع عن ذلك وقد يكون المضمون مشروعا في ذاته ولكنه سبّبَ ضرراً للغير ممّا يستوجب ‏تعويضه عنه أو تكون عدم المشروعيةِ صفةً ملازمةً له، وحتى يكون مورد المعلومة ضامناً للضّررِ الّذي يُلحقه بالغير يجب أن ‏يتَّصفَ عملُه بعدم المشروعيّةِ، إذ نصَّتْ المادةُ 256 من القانون المدنيّ الأردنيّ على أنّ: "كلَّ إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو ‏غير مميِّز بضمان الضّررِ"؛ فالإضرارُ وليس الخطأ، هو مناطُ المسؤوليّة التّقصيريةِ، فالإضرارُ يختلف عن الضّررِ فهو يعني ‏إحداث الضّررِ بفعل غير مشروع أو على نحوٍ مُخالفٍ للقانون.‏

عملا بأحكام المواد 161 و 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية تضمين المدعي الرسوم والمصاريف)).‏

ومن الجدير ذكره أن المدعي (أيمن يعقوب عبد الحسيني) لم يرتض بحكم المحكمة فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان ‏بواسطة وكيله (المحامي محمد عادل الطراونة) وسنوافي الرأي العام بنتيجة هذا الاستئناف وقرار المحكمة به لتعلقه بمسألة تهم ‏الرأي العام الأردني والعربي والاسلامي والانساني.‏





التعليقات حالياً متوقفة من الموقع