أبرز تعديلات النواب على مشروع تعديل الدستور

26-12-2021 05:49 PM

الثقة نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، الأحد، إن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

ولفت العودات إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي".

"التعديلات المتعلقة بتعيين الملك لعضوين بمجلس الأمن القومي لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارستها" وفق اللجنة.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.

كما أقرت إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية التعديل المتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، بالإضافة لإقرار إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع الأعضاء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

وأبقت اللجنة على إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور.

وتالياً كلمة العودات خلال مؤتمر صحفي:


أضعكم في صورة ما تم إنجازه من مراجعات وتعديلات على النصوص الواردة إلينا من الحكومة بشأن مشروع التعديلات الدستوريه ، والتي أحالها مجلس النواب إلى اللجنة القانونية التي أتشرف برئاستها ، وأن أبدأ حديثي إليكم بالإشارة إلى مجموعة من الأسس والمبادئ التي شكلت الإطار العام لمهام اللجنة انطلاقا واستنادا إلى القيمة الحقيقة ، والمكانة الرفيعة لدستور بلدنا الحبيب الذي بقيت قواعده الأساسية قائمة ومتينة منذ وضعه عام 1952، وهو بطبيعته وحيويته المعهودة يتيح المجال دائما للتعديلات التي من شأنها مواكبة التطورات في الحياة العامة للدولة ، دون المساس بجوهره الأصلي ، ولا بمقاصده الدستورية والتشريعية والقانونية :

أولا :- إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حامي الدستور ، ورأس الدولة – حفظه الله - رسم لنا ملامح الطريق للدخول إلى مئوية ثانية من تاريخ الأردن ونحن أكثر قوة وثباتا في مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية والتقدم والنماء، بناء على منظومة سياسية حديثة ، يكون فيها للأحزاب البرامجية دور أساسي وفاعل في الحياة السياسية والبرلمانية ، بحيث نحقق انتقالا متدرجا للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية القادرة على المساهمة في تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية النيابية ، وإلى مرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمهامها على أفضل وجه.

ثانيا :- إن حزمة التشريعات الخاصة بتحديث المنظومة السياسية ، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والتي أنجزت من جانبها التوصيات المعلنة بخصوص قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب ، وتهيئة البيئة التشريعية لتمكين المرأة ، وتمكين الشباب.
وأما التعديلات الدستورية المتصلة حكما بقوانين وآليات العمل النيابي ، تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب .

ثالثا :- لقد خضع مشروع التعديلات الدستوريه إلى نقاشات مكثفة ومعمقة ، تم من خلالها أخذ الرأي والمشورة من الخبراء والمختصين إلى جانب مداولات أعضاء اللجنة ، والمشاورات مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ، من أجل إجلاء الصورة، وإزالة الغموض، وتحقيق الغاية المرجوة من النصوص الدستورية التي قمنا بتعديل بعضها بما يضمن وضوح الغاية والوسيلة والنص القانوني، خاصة وان التعديلات اشتملت على عدد من المحاوراهمها تعزيز استقلالية الأحزاب السياسية ووترسيخ مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، وتعزيزآليات العمل النيابي وتوسيع قاعدة المشاركه في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب من المشاركه الفاعله في الحياة السياسيه اضافة الى ارساء مبدأ سيادة القانون على الجميع .

رابعا :- لا بد أن يكون واضحاً في الأذهان، أن هذه التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011 ، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الأصلاح السياسي، حيث تم إنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للأنتخاب، وتعزيز أستقلال السلطة القضائية ، وإعادة رسم حدود العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات ، وترسيخ مبادئ سيادة القانون ، وإلغاء صلاحية الحكومة المطلقة في أصدار القوانين المؤقتة ، وغيرها من التعديلات التي تضمن وتدعم الحقوق الأساسية للشعب الأردني ، وتعزز قيم المواطنة الصالحة .

خامسا:- أود أن أشير إلى الموضوع الذي حظي بإهتمام واسع على الساحة الوطنية، والمتعلق بإنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ، ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية ، وما دار من أحاديث حول القررات الصادرة عنه فيما اذا كانت خاضعه للرقابة البرلمانيه.
لقد توقفنا في اللجنة القانونية طويلآ أمام موجبات إنشاء هذا المجلس ، المؤلف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والموظفين العسكريين والأمنيين ، بالإضافة إلى عضوين يختارهما جلالة الملك ،والذي يهدف الى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدوله المختلفه في عملية صنع القرار وضمان عدم تغول أي جهة على اخرى بما يحفظ التوازن ويسهم في تعزيز الأستقرار كما سيعمل على اتخاذ القرارات السياديه وبناء الأستراتيجيات العليا بطريقة تحقق التكامل بين أذرع الدوله السياسيه والأمنيه والتي ستساهم بالحفاظ على ثبات وأستقرارالسياسية الخارجية للدولة والحفاظ على مكانتها الدولية ودورها الأقليمي في الوقت الذي نضمن فيه الحفاظ على حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أي تجاذبات سياسيه قد تنعكس على أدئها .
وعلى ذلك فقد ارتأت اللجنة القانونية وبعد دراسة نصوص وأحكام الدستور التي تعتبر متكاملة فيما بينها ، بمعنى أنها تكمل بعضها بعض في إطار الغاية التي وضعت من أجلها ، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمه من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس ، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

كما ارتأت اللجنة تغيير مسمى المجلس ليصبح " مجلس الأمن القومي " بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ، على أن يجتمع في حالة الضرورة ، وبدعوة من جلالة الملك .

وأود الأشارة إلى أن اللجنة القانونية أخذت في عين الأعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس بالصيغة المعدلة التي أشرت إليها ، من أجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وبما يحقق مفهوم العقل المركزي الذي يمكنه التعامل مع التطورات ، وإتخاذ القرارات الضرورية بشأنها ، وهو في هذه المنزلة العالية من المسؤولية لا بد أن يكون له سند دستوري ، يخوله صلاحيات اتخاذ القرار في ظروف غير عادية ، تكتسب قراراته المشروعيه اللازمه وتكون نافذه عندما تقتضي الضرورة.

إن هذا المجلس بكيانه القانوني موجود في معظم الدول ، وخاصة الديمقراطية منها ، من أجل ضمان معالجة القضايا التي تمس أمن الدولة ، أو الأزمات التي يمكن أن تؤثر عليها ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ،
وأود أن أشير هنا إلى المادة(45) من الدستور التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون ، بموجب الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة ، وبالتالي فإن إنشاء هذا المجلس يتطابق مع المعنى المقصود بهذه المادة ،إضافة إلى خضوعه للرقابة والمساءلة أمام السلطة التشريعية .

سادسآ:-من النصوص التي كانت أيضاً محل اهتمام تلك المتعلقة بإضافة عبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني " حقوق الأردنيين وواجباتهم " وهنا أود أن أبين فهم اللجنة القانونية للأسباب التي استوجبت هذا التعديل ومعه التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وذوي الأحتياجات الخاصة كان بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

في الأصل كلمة الأردنيين تعني الجميع رجالآ ونساء ، ولكن هذا التخصيص هدفه التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الأجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وأنسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات ، والعدالة الأجتماعية ، وتكافؤ الفرص .

سابعآ :- أقرت اللجنة القانونية التعديلات الواردة في المادة (40) من الدستور بعد شطب الفقرة " ي " المتعلقة بتعيين عضوين مجلس الأمن الوطني ، وتمت تضمينها في المادة (28) من المشروع المعدل (122) من الدستور ، تلك المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة ، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك .

وهنا يقتضي التنويه إلى أن هذه التعديلات لم تمنح أختصاصات جديدة لجلالة الملك ، وإنما هي اختصاصات أصيله جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللأبقاءعلى حيادية هذه المناصب الحساسة بعيدآ عن أي أعتبارات سياسية أوحزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة (40) ، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية .

ثامنآ:-ومن بين هذه التعديلات، تلك التي تستهدف تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية، وعليه فقد أقرت اللجنة التعديل الخاص بحق أعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس لسنة شمسية واحدة بدل سنتين ، وتضمين الدستور نص يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته . كما أقرت اللجنة كذلك التعديل الذي ينص على حق ربع " أي 25% " من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة بدلا من عشرة أعضاء .

تاسعآ:- التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، فقد أقرت اللجنة القانونية بعض التعديلات في هذا الشأن، والتي شملت مايلي:
لقد أعطت الصلاحية لمجلسي الأعيان أوالنواب بموافقة ما لا يقل عن عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وأبقت على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان،وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم دستورية إلى المحكمه الدستوريه مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك، كما اشتمل التعديل على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحيه لمتخذ القرار بأن يختار عدد من المختصيين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

عاشراً :- الهيئة المستقلة للانتخاب، تمت إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لضمان الحيادية واستقلالها.




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع