مشروع قانون ضريبة بيع العقار .. خفض ضريبة بيع العقار إلى 3%
الثقة نيوز - أظهرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار، توجه الحكومة لفرض ضريبة بمقدار 3% عند بيع أي عقار من البائع او الواهب 3% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.
وبحسب مسودة مشروع القانون الذي نشره ديوان التشريع والرأي يتم رد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.
وتالياً نص مسودة مشروع القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2021
قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار
المــادة1- يسمى هــذا القــانون (قانون معــدل لقــانون ضريبة بيع العقــار لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.
المادة3- يعدل نص البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون بإضافة عبارة " بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على تنسيب من وزير المالية " ليصبح على النحو التالي:-
ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.
المادة4- إضافة مادة جديدة على القانون الاصلي على النحو الاتي:-
ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.
وبحسب مسودة مشروع القانون الذي نشره ديوان التشريع والرأي يتم رد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.
وتالياً نص مسودة مشروع القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2021
قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار
المــادة1- يسمى هــذا القــانون (قانون معــدل لقــانون ضريبة بيع العقــار لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.
المادة3- يعدل نص البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون بإضافة عبارة " بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على تنسيب من وزير المالية " ليصبح على النحو التالي:-
ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.
المادة4- إضافة مادة جديدة على القانون الاصلي على النحو الاتي:-
ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع